القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون ملكية الأجزاء املشرتكة يف املشروع العقاري والتصرف فيها، وفقاً لأحكام نظام ملكية الوحدات
العقارية وفرزها و�إدارتها والئحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد