القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على املطور يف حال رغبته با6ستالم مبلغ حجز وحدات عقارية من املشرتي �أو املست�أجر خالل مدة -1
:(ترخيص تسويق املشروع العقاري) االلتزام بالآتي
الإفصاح عن حالة املشروع واملخططات املستقبلية له.-�أ
) من قيمة الوحدة العقارية.%5( عدم ا6ستالم �أكرث من-ب
�إيداع جميع مبالغ احلجز املستلمة يف حساب ال«ضمان املخصص لذلك.-ج
�إذا انتهت املدة املحددة يف ترخيص تسويق املشروع العقاري، ومل يستكمل املطور ترخيص -2
.املشروع، فتعيد الهيئة املبالغ املودعة يف حساب ال«ضمان �إىل �أ8صحابها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد