القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على املطور يف حال رغبته با6ستالم مبلغ حجز وحدات عقارية من امل€شرتي �أو املست�أجر خالل مدة -1 :(ترخيص تسويق امل€شروع العقاري) االلتزام بالآتي الإفصاح عن حالة امل€شروع واملخططات املستقبلية له.-�أ ) من قيمة الوحدة العقارية.%5( عدم ا6ستالم �أكرث من-ب �إيداع جميع مبالغ احلجز املستلمة يف حساب ال«ضمان املخصص لذلك.-ج �إذا انتهت املدة املحددة يف ترخيص تسويق امل€شروع العقاري، ومل يستكمل املطور ترخيص -2 .امل€شروع، فتعيد الهيئة املبالغ املودعة يف حساب ال«ضمان �إىل �أ8صحابها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤