القانوني

اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص: مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر السامي لمجح ترخيص فتح مكتب تمثيل لقناة فضائية ما يلي: (1) نظام المطبوعات والنشر والتعديلات الجديدة للمادة التاسعة بموجب الأمر السابق رقم 5627 بتاريخ 5/25/1432ه. (2) نظام الاتصالات. (3) نظام حقوق الملكية الفكرية. (4) السياسة الإعلامية الفكرية. (5) لائحة تصواب المحتوى الإعلامي المرفقة. (6) تعيين سعودي مساعدا أو نائبا لمدير المكتب إذا كان المدير أجنبيا. الهيئة العامة للتعليم المرئي والمسموع GENERAL COMMISSION FOR AUDIOVISUAL MEDIA

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/١٩