اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص:
تكون مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد