القانوني

اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له التوصل مع الإدارة المختصة وتقديم أية معلومات أو بيانات مطلوبة بتلبي توجيهات تبلغ إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/١٩