القانوني

اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إخلاء الترخيص: يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: ١- إذا طلب المرخص له ذلك. ٢- إذا صدر حكم يقضي بذلك. في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/١٩