اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخلاء الترخيص:
يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
١- إذا طلب المرخص له ذلك.
٢- إذا صدر حكم يقضي بذلك.
في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد