اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 51351
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رسوم الترخيص:
يحدد مقدار رسوم الترخيص أو تحديدها لاقتراح مكتب تمثيل رئيسي للمناغة أو لأحد فروعه بمبلغ (2000) ألفا ريال ثلاثة سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد