القانوني

اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسوم الترخيص: يحدد مقدار رسوم الترخيص أو تحديدها لاقتراح مكتب تمثيل رئيسي للمناغة أو لأحد فروعه بمبلغ (2000) ألفا ريال ثلاثة سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/١٩