القانوني

اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل لقناة فضائية لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
51351

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشهادة الترخيص: تدرس الإدارة المختصة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص وتتأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة ثم تتخذ القرار المناسب بشأنها وعند الموافقة تمنح الجهة التي يتم الترخيص لها شهادة بهذا فيها تاريخ ومده الترخيص ويرفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/١٩