القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�أن يكون موقع الأحوا7ش 9ضد اجتاه الريح بحيث متر الريح �أوالً على املدينة �أو القرية ثم على الأحوا7ش وليس العكس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤