القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميكن تغذية الدواجن على بقايا الأطعمة مع وجوب جتنب البقايا التي تظهر عليها عالمات التعفن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤