دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفري العليقة الطازجة واملستساغة ومبعدالت كافية لتلبية املتطلبات الفسيولوجية للحيوان،
ويف«ضل تغذية الدواجن واملا7شية باخللطات العلفية املتوازنة وفقاً للأعالف املركبة، ومراعاة �أن يتم
7شرا�ؤها من �أماكن موثوق بها ومرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد