القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفري العليقة الطازجة واملستساغة ومبعدالت كافية لتلبية املتطلبات الفسيولوجية للحيوان، ويف«ضل تغذية الدواجن واملا7شية باخللطات العلفية املتوازنة وفقاً للأعالف املركبة، ومراعاة �أن يتم 7شرا�ؤها من �أماكن موثوق بها ومرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤