القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أن يتم حفظ املواد الكيميائية بطريقة �آمنة لعدم تعري«ض الرثوة احليوانية �أو الب€شر ملخاطر تلك املواد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤