دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن يتم حفظ املواد الكيميائية بطريقة �آمنة لعدم تعري«ض الرثوة احليوانية �أو البشر ملخاطر تلك املواد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد