القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�أن تكون املعالف وامل€شارب مصنوعة من مواد ميكن تنظيفها وتطهريها من الأو6ساخ والأتربة وال€شوائب و�أن يتم تنظيفها ب€شكل دوري منتظم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤