القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أن يلتزم املربي ب�إدارة خملفات العملية الإنتاجية مثل جتميع الروث وتوفري مكان لتجميعه م�ؤقتاً ب€شكل 8صحي حلني بيعه �أو ا6ستخدامه كسماد وكذلك التخلص الآمن من عبوات الأدوية الفارغة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤