دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن يلتزم املربي ب�إدارة خملفات العملية الإنتاجية مثل جتميع الروث وتوفري مكان لتجميعه م�ؤقتاً
بشكل 8صحي حلني بيعه �أو ا6ستخدامه كسماد وكذلك التخلص الآمن من عبوات الأدوية الفارغة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد