دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع اجلهات احلكومية واخلا8صة وكل من له عالقة باحليوانات املست�أنسة �أو الفطرية، �إبالغ مركز
وقاء فور اكتشاف �أو اال7شتباه �أو ت�أكيد الإ8صابة ب�أي مر9ضٍ �أو �آفةٍ �أو وباءٍ حيواين يرتتب عليه 9ضرر مبا7شر
على الإنسان �أو احليوانات �أو البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد