القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع اجلهات احلكومية واخلا8صة وكل من له عالقة باحليوانات املست�أنسة �أو الفطرية، �إبالغ مركز وقاء فور اكت€شاف �أو اال7شتباه �أو ت�أكيد الإ8صابة ب�أي مر9ضٍ �أو �آفةٍ �أو وباءٍ حيواين يرتتب عليه 9ضرر مبا7شر على الإنسان �أو احليوانات �أو البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤