دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ذي 8صلة بالرثوة احليوانية �أو غريهم الإبالغ الفوري عن �أي مر9ض نا7شئ �أو معاود الظهور،
�أو تو6سع يف النطاق اجلغرايف �أو امل«ضيف �أو الناقل، �إ9ضافة �إىل قائمة الأمرا9ض الواجب التبليغ عنها
وامللحقة بهذا الدليل، يف حالة اال7شتباه �أو الإ8صابة بحالة واحدة �أو �أكرث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد