القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل ذي 8صلة بالرثوة احليوانية �أو غريهم الإبالغ الفوري عن �أي مر9ض نا7شئ �أو معاود الظهور، �أو تو6سع يف النطاق اجلغرايف �أو امل«ضيف �أو الناقل، �إ9ضافة �إىل قائمة الأمرا9ض الواجب التبليغ عنها وامللحقة بهذا الدليل، يف حالة اال7شتباه �أو الإ8صابة بحالة واحدة �أو �أكرث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤