الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216627
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
*إن}شاء جلنة م}شرتكة
للطرفني �إنشاء جلنة مشرتكة لغر9ض �أداء املهمات املنصو8ص عليها يف املادة (الأوىل) من هذه االتفاقية.-1
. تت�ألف اللجنة املشرتكة من ممثلني من اجلهات املعنية يف كال البلدين-2
بالتناوب يف اململكة العربية السعودية وجمهورية التفيا، يف الوقت-عند احلاجة- جتتمع اللجنة املشرتكة-3
.الذي يتفق عليه الطرفان عرب القنوات الدبلوما6سية
للجنة املشرتكة دعوة ممثلني من دوائر الأعمال من جانب كل من الطرفني للمشاركة يف �أعمالها.-4
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1445/5/6 ) بتاريخ11/97( وبعد االطالع على قرار جملس الشورى رقم
هـ.1445/7/18 ) بتاريخ575( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: املوافقة على اتفاقية التعاون االقتصادي بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
م، بالصيغة املرافقة.2023/6/7 هـ، املوافق1444/11/18 التفيا، املوقع عليها يف مدينة الريا9ض بتاريخ
-كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
هـ1445/07/23 ) وتاريخ137/مرسوم ملكي رقم (م
هـ1445/7/28 بتاريخ
نُ شر إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة
5020 العدد102 السنة6
:المادة السادسة
مهام عمل اللجنة امل}شرتكة
املهمات الرئيسة للجنة املشتركة هي:
متابعة 6سري عمل هذه االتفاقية وبحث �أي مسائل قد تنش�أ يف 6سياق تنفيذها.-�أ
النظر يف التو8صيات الرامية لتعزيز وتوطيد التعاون االقتصادي بني الطرفني، وزيادة حجم التبادل -ب
التجاري واال6ستثمار بينهما.
بحث املشكالت التي ميكن �أن تعيق تطوير التعاون االقتصادي والتجاري بني الطرفني.-ج
تقدمي تو8صيات يف 7ش�أن التعديالت والإ9ضافات التكميلية على هذه االتفاقية.-د
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد