القانوني

الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216627

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

*إن}شاء جلنة م}شرتكة للطرفني �إن€شاء جلنة م€شرتكة لغر9ض �أداء املهمات املنصو8ص عليها يف املادة (الأوىل) من هذه االتفاقية.-1 . تت�ألف اللجنة امل€شرتكة من ممثلني من اجلهات املعنية يف كال البلدين-2 بالتناوب يف اململكة العربية السعودية وجمهورية التفيا، يف الوقت-عند احلاجة- جتتمع اللجنة امل€شرتكة-3 .الذي يتفق عليه الطرفان عرب القنوات الدبلوما6سية للجنة امل€شرتكة دعوة ممثلني من دوائر الأعمال من جانب كل من الطرفني للم€شاركة يف �أعمالها.-4 بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 .هـ1445/5/6 ) بتاريخ11/97( وبعد االطالع على قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1445/7/18 ) بتاريخ575( وبعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على اتفاقية التعاون االقتصادي بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية م، بالصيغة املرافقة.2023/6/7 هـ، املوافق1444/11/18 التفيا، املوقع عليها يف مدينة الريا9ض بتاريخ -كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود هـ1445/07/23 ) وتاريخ137/مرسوم ملكي رقم (م هـ1445/7/28 بتاريخ نُ شر إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 فبراير16 هـ1445 شعبان6 الجمعة 5020 العدد102 السنة6 :المادة السادسة مهام عمل اللجنة امل}شرتكة املهمات الرئيسة للجنة املشتركة هي: متابعة 6سري عمل هذه االتفاقية وبحث �أي مسائل قد تن€ش�أ يف 6سياق تنفيذها.-�أ النظر يف التو8صيات الرامية لتعزيز وتوطيد التعاون االقتصادي بني الطرفني، وزيادة حجم التبادل -ب التجاري واال6ستثمار بينهما. بحث امل€شكالت التي ميكن �أن تعيق تطوير التعاون االقتصادي والتجاري بني الطرفني.-ج تقدمي تو8صيات يف 7ش�أن التعديالت والإ9ضافات التكميلية على هذه االتفاقية.-د

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤