القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف لعضو المجلس مبلغ قدره (٢٠٠٠) (ألفان ريال كل جلسة، على ألف ريال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩