تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لعضو المجلس مبلغ قدره (٢٠٠٠) (ألفان ريال كل جلسة، على ألف ريال).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد