تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الصندوق صرف من الإيرادات المالية على كل ما يلزم لمطلبات الأندية وتطوير مرافقها واستثمارها وتنميتها مؤدرا ذلك ما يأتي:
١- أعمال التشغيل والصيانة والدعاية والتسويق.
٢- أعمال التجديد والإصلاح وترميمها.
٣- أعمال التجديد والإصلاح والإحلال.
٤- توفير جميع الاحتياجات.
٥- مكافآت الإنتاج والإحلال.
٧- التعديلات لتقديم الخدمات أو الدراسات أو غيرها في مجال اختصاص الأندية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد