القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الصندوق صرف من الإيرادات المالية على كل ما يلزم لمطلبات الأندية وتطوير مرافقها واستثمارها وتنميتها مؤدرا ذلك ما يأتي: ١- أعمال التشغيل والصيانة والدعاية والتسويق. ٢- أعمال التجديد والإصلاح وترميمها. ٣- أعمال التجديد والإصلاح والإحلال. ٤- توفير جميع الاحتياجات. ٥- مكافآت الإنتاج والإحلال. ٧- التعديلات لتقديم الخدمات أو الدراسات أو غيرها في مجال اختصاص الأندية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩