القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصدق أمين عام يعينه المجلس وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق ومرشحه رئيس المجلس وترشيحه وصلاحياته المالية والإدارية في حدود ما ينص عليه التنظيم، وتخده اللواء، ويمارر الأمين الاختصاصات الآتية: ١- الإعداد للمحاسبات. ٢- إقرار اللوائح المالية والإدارية. ٣- اقتراح أنشطة الصندوق. ٤- متابعة القرارات الصادرة من المجلس وت تنفيذها. ٥- إعداد مشروع ميزانية الصندوق ومراجعة الخاتمي والتقرير السنوي من نشاطه. ٦- الإشراف على الماليين في الصندوق وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وما يحدد في لوائح الصندوق المالية والإدارية. ٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الصندوق ومنجزاته ونشاطاته. ٨- اقتراح خطط الصندوق وبرامجه ومشاريعه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ٩- توقيع عقود استثمار منشآت الأندية أو تطوير مرافقها بعد ان يقرها المجلس. ١٠- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩