تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للصندوق (أغسطس، تبدأ من بداية السنة المالية السابقة المدونة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد