تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح للصندوق حساب مستقل (أو أكثر) في البنوك المحلية، وتودع فيه جميع الإيرادات، ويصرف منه وفقا للميزانية المعتمدة ووفقا لما ينسجم عليه هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد