القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفتح للصندوق حساب مستقل (أو أكثر) في البنوك المحلية، وتودع فيه جميع الإيرادات، ويصرف منه وفقا للميزانية المعتمدة ووفقا لما ينسجم عليه هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩