تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود وزارة المالية وديوان المراقبة بنسخة من حساب الصندوق الختامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد