القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون صندوق المالية من جميع الإيرادات الذاتية التي تحصل في نطاق الأندية أو عن طريقها أو من خلال استثمار أو تأجير مناشئها أو من خلال تقديم الخدمات أو الاستشارات وأقرأ لهذا التنظيم ومن ذلك ما يأتي: ١- إيرادات استثمار أو تأجير مناشئ الأندية أو أقدام عن طريقها. ٢- المبالغ المحصلة من اشتراكات أعضاء الأندية. ٣- الإيرادات المحصلة من اشتراكات الأندية أو تقدم عن طريقها. ٤- فوائض أموال الصندوق من السنة السابقة. ٥- الإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق. ٦- المقابل المالي للاشتراكات أو خدمات التشغيل التي يقدمها الصندوق لجهات الأخرى في مجال اختصاص الأندية. ٧- قيمة المبيعات والمخلفات والرمال والرجيع التي تم توفيرها من الصندوق. ٨- إيرادات الإعلانات الدعائية أو التسويق للشركات والمؤسسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩