القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل رئيس المجلس الصلة في علاقته وصلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء، وله أن يفوض غيره بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩