تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل رئيس المجلس الصلة في علاقته وصلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء، وله أن يفوض غيره بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد