القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٨- الموافقة على إنشاء الشركات أو الاشتراك في إنشاءها. ٩- الموافقة على إبرام عقود الشراكات أو مع القطاع الخاص أو مع القطاع العام. ١٠- قبول التبرعات والهبات والأوضاع. ١١- تشكيل لجان إدارة الأندية في المناطق الأخرى. ١٢- إقرار برامج أو مشروع أو اتفاق أو تعاقد برامى لتطوير منشآت أو مرافق أو خدمات الأندية وتنمية مواردها. ويجوز للمجلس تقويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو من تأليه،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩