القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الصندوق وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم، بما يسهل في تلبية احتياجات الأندية لتتغير مرافقها ومنشآتها، على وجه خاص ما يأتي: ١- إقرار خطط ومشاريع استثمار الأندية ومنشآتها، وتأجيرها بما لا يفوت في نشاطها الرئيسية. ٢- إقرار الخطط اللازمة لتنظيم الاستفادة من الإيرادات المالية للأندية. ٣- إقرار مشاريع وبرامج الأندية التي يمولها الصندوق ومتعايشة تنفيدها. ٤- اعتماد لوائح الصندوق المالية والإدارية. ٥- اعتماد ميزانية الصندوق السنوية. اعتماد حساب الصندوق الختامي السنوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩