القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوسس وفقا لهذا التنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة، ويهدف إلى القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها محافظة على مناخات ومراقق وواجبات الأندية وتتولى إشرافها بما في ذلك تنظيم الإيرادات المالية للأندية وتتيمتها واستثمارها ورفعها فيما يخدم تطوير مناخاتها ومرافقها، ويتتزم الصندوق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩