القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الأنذية: أندية ضباط القوات المسلحة. الصندوق: صندوق الأندية. الجملس: مجلس أندية الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩