القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لتنفيذ مجلس على نحو الآتي: ١- رئيس هيئة إدامة وتموين القوات المسلحة. ٢- مدير إدارة الأندية والضباط السكرية للقوات المسلحة. ٣- مندوب من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والقضائية للقوات المسلحة عضوا. ٤- مندوب من الإدارة المالية للأشغال العسكرية عضوا. ٥- مندوب من وزارة المالية يحده وزير المالية عضوا. ٦- مستشار قانوني رئيس المجلس عضوا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩