تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لتنفيذ مجلس على نحو الآتي:
١- رئيس هيئة إدامة وتموين القوات المسلحة.
٢- مدير إدارة الأندية والضباط السكرية للقوات المسلحة.
٣- مندوب من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والقضائية للقوات المسلحة عضوا.
٤- مندوب من الإدارة المالية للأشغال العسكرية عضوا.
٥- مندوب من وزارة المالية يحده وزير المالية عضوا.
٦- مستشار قانوني رئيس المجلس عضوا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد