القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) بدعوة أي من نائبه، ويمكن دعوة الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، وتشتد مداولات المجلس وقراراته في محاضر بويها رئيس المجلس وأعضاء حاضروه الحاضرون عام المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩