تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) بدعوة أي من نائبه، ويمكن دعوة الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، أو يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، وتشتد مداولات المجلس وقراراته في محاضر بويها رئيس المجلس وأعضاء حاضروه الحاضرون عام المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد