تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المركز الرئيس للصندوق في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا في المدن الأخرى داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد