القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز الرئيس للصندوق في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا في المدن الأخرى داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩