تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 527
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراقبا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويخرج تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد