القانوني

تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة لعام 1438هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
527

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراقبا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويخرج تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/١٩