قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
تقصد بالكلمات والمعابرات التالية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل الوزارات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد