قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض اللجنة
تعلي اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومخططات الوقود.
الرئيس: رئيس اللجنة.
القواعد: قواعد أعمال اللجنة.
القطاعات: قطاعات مخطط الوقود ومراكز الخدمة.
فرق العمل: فرق العمل التابعة للجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد