القانوني

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض اللجنة تعلي اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومخططات الوقود. الرئيس: رئيس اللجنة. القواعد: قواعد أعمال اللجنة. القطاعات: قطاعات مخطط الوقود ومراكز الخدمة. فرق العمل: فرق العمل التابعة للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥