القانوني

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الرئيس: يتولى الرئيس: ١ - الإشراف العام على أعمال وعمل وخراجات اللجنة. المملكة العربية السعودية بureau of experts at the council of ministers ٢ - إدارة الاجتماعات. ٣ - التواصل مع الأجهزة الحكومية وغيرها. ٤ - تسمية فريق اللجنة. ٥ - المادة السابعة: فرق العمل. يشكل الرئيس فريق عمل بما يلي: ١ - تحديد مهام كل فريق عمل بما لا يوتر في الأعمال والاختصاصات التنظيمية للجهات ذات العلاقة. ٢ - تحديد الجهات الممثلة في فريق عمل بخصم المهمة التي تتولاها، وتسمية منسقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥