قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بالقواعد من تاريخ اعتمادها.
الوطن
والحقوقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد