القانوني

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمانة اللجنة ومهماتها الآتية: ١ - الإشراف على إدارة اللجنة وأعمالها اليومية. ٢ - إعداد جداول الأعمال للاجتماعات اللجنة وإرسال دعوات الاجتماعات للجنة. ٣ - تنظيم اجتماعات اللجنة بما فيها إرسال دعوات الاجتماعات وجداول الأعمال لأعضاء اللجنة. ٤ - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ووضع القرارات والمداولات، وعرض الضرر في صورة النهائية على الرئيس، وإرساله إلى الأعضاء لأخذ رأيهم؛ تمهيدا لتوثيقه. ٥ - إعداد تقرير عن أعمال اللجنة وإرساله إلى الرئيس. ٦ - تربيط وتنظيم الاتصالات بين اللجنة والجهات والجهات الأخرى. ٧ - حفظ محاضر اللجنة. ٨ - جمع البيانات اللازمة لقيام بأعمال فريق العمل. ٩ - إعداد التقارير الفرعية، وعرضها على مجلس فريق العمل. ١٠ - العمل مع الجهات ذات الصلة لتكوين الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهام اللجنة في التطبيق. ١١ - اتفاقيات الأعمال الاستشارية المتعاقد معهم، والإشراف عليهم. ١٢ - متابعة أعمال الاستشاريين المتعاقد معهم. المملكة العربية السعودية باسم الله الرحمن الرحيم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١٣ - تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات المتصلة بجدول الأعمال والموضوعات التي تناقش في الاجتماعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥