قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أمانة اللجنة ومهماتها الآتية:
١ - الإشراف على إدارة اللجنة وأعمالها اليومية.
٢ - إعداد جداول الأعمال للاجتماعات اللجنة وإرسال دعوات الاجتماعات للجنة.
٣ - تنظيم اجتماعات اللجنة بما فيها إرسال دعوات الاجتماعات وجداول الأعمال لأعضاء اللجنة.
٤ - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ووضع القرارات والمداولات، وعرض الضرر في صورة النهائية على الرئيس، وإرساله إلى الأعضاء لأخذ رأيهم؛ تمهيدا لتوثيقه.
٥ - إعداد تقرير عن أعمال اللجنة وإرساله إلى الرئيس.
٦ - تربيط وتنظيم الاتصالات بين اللجنة والجهات والجهات الأخرى.
٧ - حفظ محاضر اللجنة.
٨ - جمع البيانات اللازمة لقيام بأعمال فريق العمل.
٩ - إعداد التقارير الفرعية، وعرضها على مجلس فريق العمل.
١٠ - العمل مع الجهات ذات الصلة لتكوين الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهام اللجنة في التطبيق.
١١ - اتفاقيات الأعمال الاستشارية المتعاقد معهم، والإشراف عليهم.
١٢ - متابعة أعمال الاستشاريين المتعاقد معهم.
المملكة العربية السعودية
باسم الله الرحمن الرحيم
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١٣ - تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات المتصلة بجدول الأعمال والموضوعات التي تناقش في الاجتماعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد