القانوني

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة القواعد وتعديلها. يجرى اللجنة مراجعة القواعد لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، ويعزز لأي جدول أعمال اجتماع اللجنة التالي بالمشائحة وتغادر في شأنه، تهديا لاستكمال ما يلزم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥