قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراجعة القواعد وتعديلها.
يجرى اللجنة مراجعة القواعد لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، ويعزز لأي جدول أعمال اجتماع اللجنة التالي بالمشائحة وتغادر في شأنه، تهديا لاستكمال ما يلزم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد