قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام اللجنة
تكون اللجنة بمثابة هيئة الإشراف على القطاع، وتقديم المشورة له، ومتابعة تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح تعديلها، واتخاذ ما يلزم خلال ذلك، وفق موقع نظاما.
- تحديد المكتسبات التي تساعد الجهات في قيامها وواخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
- وضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها.
- إعداد المخططات الخاصة - التي لا تتوافق فيها المعايير المطلوبة - مهلة لمعالجة أوضاعها.
- اقتراح الآليات التي تساهم في توطين الوظائف في القطاع.
- اعتماد معايير تأهيل الوظوف ومراكز الخدمة.
- اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.
- اعتماد مخرجات فريق العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد