قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض اللجنة
تشكيل اللجنة الإشراف على القطاع والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد