القانوني

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل اللجنة تشكيل اللجنة. تشكل اللجنة وزارة الداخلية والوقود والإسكان. 1 - مثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). 2 - مثل عن وزارة المالية والقوى العاملة. 3 - مثل عن وزارة المالية. 4 - مثل عن وزارة التجارة. 5 - مثل عن وزارة الإعلام. 6 - مثل عن وزارة الإعلام. 7 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 8 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 9 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الملكية العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥