قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل اللجنة
تشكيل اللجنة.
تشكل اللجنة وزارة الداخلية والوقود والإسكان.
1 - مثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني).
2 - مثل عن وزارة المالية والقوى العاملة.
3 - مثل عن وزارة المالية.
4 - مثل عن وزارة التجارة.
5 - مثل عن وزارة الإعلام.
6 - مثل عن وزارة الإعلام.
7 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
9 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
10 - مثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الملكية العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد