القانوني

Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
61600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للألآت والمصلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجزائية الإخارة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٠ أو أي تعديلات تطرأ عليها. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ٢ - يقصد بجمعات والمؤسسات المالية المبينة في نظام الجمعيات والمؤسسات المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/١٩) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٦ وللائحة التنفيذية. ٣ - يقصد بوحدة التدريب المعني في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٠ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٤