Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 61600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للألآت والمصلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجزائية الإخارة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٠ أو أي تعديلات تطرأ عليها. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
٢ - يقصد بجمعات والمؤسسات المالية المبينة في نظام الجمعيات والمؤسسات المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/١٩) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٦ وللائحة التنفيذية.
٣ - يقصد بوحدة التدريب المعني في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٠ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد