Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 61600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لزيادة الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معمولات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فليثبت الهيئة قرار عدم الخضوع لزيادة الزكاة، وإعادة الربط ببيانه على المعاملات المتوافرة وفقا لأحكام الآلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد