القانوني

Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
61600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لزيادة الزكاة بناء على هذه القواعد قدم معمولات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فليثبت الهيئة قرار عدم الخضوع لزيادة الزكاة، وإعادة الربط ببيانه على المعاملات المتوافرة وفقا لأحكام الآلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٤