Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 61600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يقدم الخاضعون لهيئة القوائم - سلب - طلب عدم خضوع لجانب الزكاة وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة لغرض المرفق به ما تطلبه الهيئة من مستندات موحدة في العمودي.
2. يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة عشرة (السابعة عشرة) وأن يتضمن الطلب إقرار المعاملات.
3. بعد دراسة الهيئة للطلب وإتخاذك الضوابط، يحصل المخلف على قرار بعدم خضوعه لزيادة الزكاة عن السنة محل الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد