Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 61600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلق على المتعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمعاملات الملمكة بالكامل على منها والوحدات التدريبية. ما ورد في تعليمات التدريبية يقار مجلس إدارة الهيئة رقم 1-6-19/1440ه/05/25.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد