القانوني

Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
61600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلق على المتعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمعاملات الملمكة بالكامل على منها والوحدات التدريبية. ما ورد في تعليمات التدريبية يقار مجلس إدارة الهيئة رقم 1-6-19/1440ه/05/25.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٤