القانوني

Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
61600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من أحكام، يطلق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لزيادة الزكاة بقية الأحكام الواردة في الآلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٤