القانوني

Rules regarding the exemption of Associations, Non-Governmental Institutions and Training Units from Zakat collection

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
61600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تخضع لجزائية الجمعيات والمؤسسات المالية، والممثلات المالية لأي منها. وحدات التدريبية إذ توافرت الشروط الآتية: أ - أن تكون عوائدها مخصصة للطرف العام أو المجتمع، وليست لأصحاب معينين، ويستثنى من هذه المؤسسات الألآت إذا كان فيها مصروف على عين الميزانية لا يزيد عن ١٠٪ من صافي ربح هي المؤسسة مع مراعاة ما يأتي: ١ - أن يكون المصرف المعني ضمن أصحاب المؤسسة الأساسية لها أو نظامها الأساسي أو وثيقة تأسيسها. ب - أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، ومؤقة مرخص له بالعملة، أو مستندات تقبلها الهيئة. ج - أن يكون liable قائمة مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالعملة، أو مستندات تقبلها الهيئة. د - أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٤