تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة اال6ستفادة من الشراكات اال6سرتاتيجية القائمة للتدريب املنتهي �أو املبتدئ
بالتوظيف بني اجلهات احلكومية ذات العالقة والقطاع غري احلكومي، وفق الأحكام املذكورة يف الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد