القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة اال6ستفادة من الشراكات اال6سرتاتيجية القائمة للتدريب املنتهي �أو املبتدئ بالتوظيف بني اجلهات احلكومية ذات العالقة والقطاع غري احلكومي، وفق الأحكام املذكورة يف الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣