تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة عقد 7شراكات ا6سرتاتيجية مع اجلهات احلكومية ذات العالقة والقطاع غري احلكومي؛ لتقدمي
الربامج املهنية من قبل تلك اجلهات يف �إطار الأحكام الواردة يف الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد